صورة ثالثة :
عن جابر بن عبد اللّه ، قال : تمتّعنا متعتين على عهد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الحجّ والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا .
أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده « 1 » ( 3 / 356 ، 363 ) بطريقين ؛ أحدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلّهم ثقات بالاتّفاق . وذكره السيوطي كما في كنز العمّال « 2 » ( 8 / 293 ) عن الطبري .
صورة رابعة :
عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللّه ، فقال : على يدي دار الحديث ، تمتّعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فلمّا قام عمر قال : إنّ اللّه كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء فأتمّوا الحجّ والعمرة كما أمر اللّه ، وانتهوا - وأبتوا - عن نكاح هذه النساء ، لا أوتى برجل نكح - تزوّج - امرأة إلى أجل إلّا رجمته « 3 » .
صحيح مسلم ( 1 / 467 ) ، أحكام القرآن للجصّاص ( 2 / 178 ) ، سنن البيهقي ( 5 / 21 ) ، تفسير الرازي ( 3 / 26 ) ، كنز العمّال ( 8 / 293 ) ، الدرّ المنثور ( 1 / 216 ) .
صورة خامسة :
قال قتادة : سمعت أبا نضرة يقول : قلت لجابر بن عبد اللّه : إنّ ابن الزبير ينهى
هامش
( 1 ) مسند أحمد : 4 / 325 ح 14420 و 337 ح 14500 .
( 2 ) كنز العمّال : 16 / 520 ح 45720 .
( 3 ) صحيح مسلم : 3 / 56 ح 145 كتاب الحجّ ، أحكام القرآن : 2 / 147 ، التفسير الكبير : 10 / 51 ، كنز العمّال : 16 / 521 ح 45725 ، الدرّ المنثور : 1 / 520 .