رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟ أفرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أحقّ أن تتّبعوا سنّته أو عمر رضي اللّه عنه ؟ إنّ عمر لم يقل لك : إنّ العمرة في أشهر الحجّ حرام ولكنّه قال : إنّ أتمّ العمرة أن تفردوها من أشهر الحجّ « 1 » .
7 - عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس ، قال : تمتّع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال ابن عبّاس : ما يقول عريّة ؟ قال : يقول :
نهى أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال ابن عبّاس : أراهم سيهلكون أقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ويقولون : قال أبو بكر وعمر « 2 » .
مسند أحمد ( 1 / 337 ) ، كتاب مختصر العلم لأبي عمر ( ص 226 ) ، تذكرة الحفّاظ للذهبي ( 3 / 53 ) ، زاد المعاد لابن القيّم ( 1 / 219 ) .
8 - أخرج أحمد في مسنده « 3 » ( 1 / 49 ) عن أبي موسى ؛ أنّ عمر رضي اللّه عنه قال : هي سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - يعني المتعة - ولكنّي أخشى أن يعرّسوا بهنّ تحت الأراك ثمّ يروحوا بهنّ حجّاجا .
9 - عن ابن عبّاس ؛ أنّه قال لمن كان يعارضه في متعة الحجّ بأبي بكر وعمر :
يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وتقولون : قال أبو بكر وعمر . زاد المعاد لابن القيّم « 4 » ( 1 / 215 ) وهامش شرح المواهب ( 2 / 328 ) .
10 - عن الحسن : أنّ عمر أراد أن ينهى عن متعة الحجّ فقال له أبيّ : ليس ذلك لك فقد تمتّعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم ينهنا عن ذلك ، فأضرب عن ذلك عمر ، وأراد
هامش
( 1 ) سنن البيهقي : 5 / 21 ، مجمع الزوائد : 1 / 285 . ( المؤلّف )
( 2 ) مسند أحمد : 1 / 554 ح 3111 ، مختصر جامع بيان العلم : ص 391 ح 255 . تذكرة الحفّاظ :
3 / 837 رقم 817 ، زاد المعاد : 1 / 212 .
( 3 ) مسند أحمد : 1 / 79 ح 344 .
( 4 ) زاد المعاد : 1 / 209 .