رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حتى مات ، قال رجل برأيه بعد ما شاء « 1 » .
صورة أخرى لمسلم « 2 » :
تمتّعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم ينزل فيه القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء . وفي لفظ آخر له : تمتّع نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وتمتّعنا معه . وفي لفظ رابع له : أعلم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم جمع بين حجّ وعمرة ثمّ لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما ، قال فيها رجل برأيه ما شاء .
لفظ البخاري : تمتّعنا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ونزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء « 3 » .
وفي لفظ آخر له :
أنزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم ينزل قرآن يحرّمه ، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء « 4 » .
وفي بعض نسخ صحيح البخاري ؛ قال محمد - أي البخاري - يقال : إنّه عمر .
قال القسطلاني في الإرشاد « 5 » : لأنّه كان ينهى عنها . وذكره ابن كثير في تفسيره ( 1 / 233 ) نقلا عن البخاري فقال : هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرّحا به : إنّ عمر كان ينهى الناس عن التمتّع .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم : 1 / 474 [ 3 / 71 ح 172 كتاب الحج ] ، وأخرجه القرطبي بهذا اللفظ في تفسيره :
2 / 365 [ 2 / 258 ] . ( المؤلّف )
( 2 ) صحيح مسلم : 3 / 71 ح 169 - 171 كتاب الحج .
( 3 ) صحيح البخاري : 3 / 151 [ 2 / 569 ح 1496 ] ، طبع سنة 1272 . ( المؤلّف )
( 4 ) صحيح البخاري : كتاب التفسير / سورة البقرة 7 / 24 [ 4 / 1642 ح 4246 ] ، طبع سنة 1277 .
( المؤلّف )
( 5 ) إرشاد الساري : 10 / 61 ح 4518 .