من أبواب ( 9 ) كيفية الصلاة قوله هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت
( إلى أن قال عليه السلام ) نعم ، وفى أحاديث باب ( 6 ) فرائض الصلاة ما يناسب
الباب فإنه يستفاد من بعض أحاديثه لزوم القنوت في الصلاة ومن أكثرها عدم
لزومه فيها وفى رواية ابن شاذان ( 23 ) من باب ( 8 ) علل أفعال الصلاة قوله : لم جعل
في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة قيل لأنه أحب ان يفتح قيامه لربه الخ . وفى رواية الكاهلي ( 5 ) من باب ( 4 ) انه يجب على الرجل خاصة ان يجهر
بالقراءة من أبواب القراءة قوله وقنت عليه السلام قبل الركوع .
وفى رواية الكاهلي ( 1 ) من باب ( 8 ) وجوب الجهر بالبسملة قوله وقنت
عليه السلام في الفجر وسلم واحدة .
وفى رواية جابر ( 19 ) قوله وبما يعرف شيعة علي عليه السلام قال بصلاة
الإحدى وخمسين ( إلى أن قال ) والقنوت قبل الركوع
وفى رواية ابن سمرة ( 20 ) مثله وفى رواية علي بن جعفر ( 7 ) من باب ( 12 )
جواز تكرار الآية والدعاء في الصلاة قوله رجل يخطأ في التشهد والقنوت هل
يصلح له ان يردد حتى يتذكر ( إلى أن قال عليه السلام ) وليس في القنوت سهو
وفى رواية الرقي ( 4 ) من باب ( 18 ) ان الضحى والم نشرح تقرءان في
ركعة قوله ( قرء عليه السلام ) في الثانية بالحمد وقل هو الله أحد ثم قنت .
ويأتي في جميع أحاديث أبواب ما يتعلق بالقنوت ما يظهر منه استحبابه
في الصلاة وفى رواية الدعائم ( 1 ) من باب ( 4 ) استحباب رفع اليدين بالقنوت قوله
( ع ) قنوت الوتر بعد الركوع في الثالثة ، وفى رواية ابن أبي ضحاك ( 15 )
من باب ( 7 ) ما ورد من الاستغفار في قنوت الوتر قوله ويقنت ( الرضا عليه السلام
في الوتر ) قبل الركوع وبعد القراءة .
وفى رواية المفيد ( 4 ) من باب ( 17 ) انه يستحب لمن صلى المغرب ان يعقب
ولا يتكلم حتى يصلي ركعتين من أبواب التعقيب قوله وقنت عليه السلام قبل
ركوعه فيها ( اي في صلاة المغرب ) وفى أحاديث باب ( 12 ) حكم من نسي
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 307
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٠٧