عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف ان سجد على
الرمضاء احترقت ( أحرقت - ئل ) وجهه قال يسجد على ظهر كفه فإنها أحد المساجد .
وتقدم في رواية عبد الرحمن ( 5 ) من باب ( 9 ) جواز اتيان الفريضة في المحمل
من أبواب ( 7 ) القبلة قوله عليه السلام ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ وفى
أحاديث باب ( 1 ) وجوب القيام في الفريضة وباب ( 10 ) انه لا يسجد الا على الأرض
ما يدل على ذلك ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفى
رواية عمار ( 2 ) من باب ( 19 ) حكم من لا يقدر ان يسجد على الأرض قوله الرجل
يصلي على الثلج قال عليه السلام لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه .
17 - باب انه لا بأس ان يسجد الرجل على المسح والبساط إذا كان
في حال التقية .
3125 - ( 1 ) يب 323 - صا 332 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن محمد
ابن الحسين ابن أبي الخطاب عن وهيب ( وهب - خ ) بن حفص عن ابن بصير
قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح فقال إذا كان في ( حال - صا خ )
تقية فلا بأس ( به - يب ) .
3126 - ( 2 ) يب 223 - صا 332 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن
يقطين عن أخيه الحسين ( بن علي - يب ) عن أبيه علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن
الماضي عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال لا بأس إذا كان
في حال تقية .
3127 - ( 3 ) يب 202 - فقيه 55 - سئل علي بن يقطين أبا الحسن الأول
عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال لا بأس ( به - فقيه ) إذا كان في حال
تقية ( التقية - خ ) ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية ( ويدل على ذلك
ما ورد في التقية بالعموم والاطلاق ) .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 277
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٧٧