للعشاء فصليها ، ولم يؤذن لها مع الإقامة .
وتقدم في رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 24 ) وجوب الترتيب بين الفرائض من
أبواب ( 2 ) المواقيت ، قوله عليه السلام : فاذن لها ( اي للصلاة الفائتة ) وأقم ثم صلها ، ثم
صل ما بعدها بإقامة إقامة .
وفى رواية الدعائم ( 4 ) من باب ( 47 ) جواز التطوع لمن عليه الفريضة ، قوله عليه السلام :
ثم امر صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأذن ( اي بعد طلوع الشمس ) وصلى ركعتي الفجر ، ثم أقام
فصلى الفجر .
وفى رواية زرارة ( 5 ) قوله صلى الله عليه وآله : يا بلال اذن فاذن ( اي بعد طلوع الشمس )
فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتي الفجر .
وفى أحاديث باب ( 3 ) استحباب الأذان والإقامة في الفرائض ما يدل باطلاقه
على ذلك .
ويأتي في حديث الأربعمائة ( 9 ) من باب ( 10 ) ان الالتفات يقطع الصلاة من
أبواب ( 18 ) القواطع قوله عليه السلام : وينبغي لمن يفعل ذلك ( اي يلتفت في الصلاة ) ان
يبدء بالصلاة بالأذان والإقامة والتكبير .
وفى رواية ابن مسلم ( 23 ) من باب ( 1 ) وجوب القضاء الفرائض من أبواب ( 20 )
القضاء قوله عليه السلام : ويؤذن ويقيم في أولهن ، ثم يصلى ويقيم بعد ذلك في كل صلاة ،
فيصلى بغير أذان حتى يقضى صلاته .
وفى رواية ابن مسلم ( 17 ) من باب ( 7 ) عدم وجوب القضاء على من أغمي
عليه قوله عليه السلام : يقضى ما فاته ويؤذن في الأولى ويقيم في البقية .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 659
مساهمون: السيد البروجردي
ص٦٥٩