وتقدم في رواية أبي ذر ( 6 ) من باب ( 7 ) استحباب انتظار الصلاة بعد الصلاة
من أبواب ( 1 ) فضل الصلاة وفرضها ، قوله صلى الله عليه وآله : يا أبا ذر كل جلوس في المسجد لغو الا قراءة
مصل أو ذاكرا لله تعالى أو مسائل عن علم .
وفى رواية ( 11 ) من الباب المتقدم قوله صلى الله عليه وآله : ولا يخاض فيها بالباطل
ولا يشترى فيها ولا يباع واترك اللغو ما دمت فيها ، فإن لم تفعل فلا تلو من يوم القيمة
الا نفسك .
ويأتي في رواية السكوني ( 3 ) من باب ( 39 ) كراهة الشعر يوم الجمعة من أبواب
( 21 ) صلاة الجمعة قوله عليه السلام : إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة في المسجد بأحاديث
الجاهلية فارموا رأسه بالحصى .
وفى رواية ابن يقطين من باب جواز الكلام في الطواف من أبوابه في كتاب
الحج ما يدل على جواز الشعر في الطواف .
وفى رواية ابن القداح من باب استحباب كثرة ذكر الله من أبواب الذكر
قوله : من خير أهل المسجد ، فقال عليه السلام : أكثر هم لله ذكرا .
- 34 -
باب كراهة الوضوء في المسجد
1592 ( 1 ) كا 103 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يب 326 -
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ( ابن أيوب - كا ) عن رفاعة بن موسى يب 101 - الحسين
ابن سعيد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء
في المسجد فكرهه من ( عن - يب 326 ) الغائط والبول .
1593 ( 2 ) يب 101 - أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن بكير بن أعين
يب 101 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن بكير بن
أعين ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : إذا كان الحدث في المسجد ، فلا بأس بالوضوء
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 501
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٠١