الحسين بن الحسن بن ابان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن
بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل : " ان الصلاة كانت على
المؤمنين كتابا موقوتا " قال : موجبا ، انما يعنى بذلك وجوبها على المؤمنين ولو
كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين اخر الصلاة حتى توارت بالحجاب ،
لأنه لو صلاها قبل أن تغيب كان وقتا وليس صلاة أطول وقتا من العصر .
82 ( 3 ) فقيه 40 - قال زرارة والفضيل قلنا لا بي جعفر عليه السلام أرأيت قول
الله عز وجل : " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال : يعنى كتابا
مفروضا وليس يعنى وقت فوتها ان جاز ذلك الوقت ، ثم صليها لم تكن صلاة
مؤداة لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين صليها بغير وقتها ولكنه
متى ما ذكرها صليها .
مستدرك 169 - 186 - العياشي في تفسيره ، عن زرارة قال : قلت لأبي
جعفر عليه السلام قول الله : ان الصلاة ، وذكر مثله الا ان فيه وليس يعنى وقتا وقتها ان جاز .
83 ( 4 ) مستدرك 186 - 169 - وفي تفسيره ، عنه ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال سمعته يقول : في قول الله : " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال :
يعنى وجوبها على المؤمنين ولو كما يقولون إذا لهلك سليمان بن داود ، حين قال :
حتى توارت بالحجاب لأنه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت وليس صلاة أطول
وقتا من صلاة العصر .
84 ( 5 ) مستدرك 186 - 169 - وفيه عنه ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول
الله : " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال : يعنى بذلك وجوبها
على المؤمنين وليس لها وقت من تركه أفرط الصلاة ولكن لها تضييع .
85 ( 6 ) مستدرك 169 - وفيه - عنه قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن هذه
الآية : " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " إلى أن قال عليه السلام : وانما
عنى الله كتابا موقوتا اي واجبا يعنى بها انها من الفريضة .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 30
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٠