وفى رواية الراوندي ( 48 ) من باب ( 4 ) وجوب اتمام الصلاة من أبواب ( 1 )
فضلها وفرضها قوله : إذا انزل الله عاهة من السماء عوفي منها حملة القرآن ( إلى أن
قال ) وعمار المساجد ( اي الساكنون فيها ) .
ويأتي في رواية زريق ( 5 ) من باب ( 1 ) فضل الجماعة من أبوابها ( 25 ) قوله :
ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه الا من علة
تمنع من المسجد .
وفى رواية الشهيد ( 43 ) و ( 44 ) قوله صلى الله عليه وآله : لا صلاة لمن لا يصلى في
المسجد مع المسلمين الا من علة .
وفى رواية أبي بصير ( 46 ) قوله عليه السلام : من سمع النداء من جيران المسجد
فلم يجب ، فلا صلاة له .
وفى رواية ابن ميمون ( 47 ) قوله عليه السلام : اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله على جيران
المسجد شهود الصلاة .
وفى رواية زريق ( 48 ) قوله : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة ان قوما
من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد ، فقال عليه السلام : ليحضرن
معنا صلاتنا جماعة أو ليتحول عنا .
وفى رواية الأخرى ( 49 ) قوله عليه السلام : ان قوما لا يحضرون الصلاة معنا في
مساجدنا ، فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ، ولا يشاورونا ، ولا يناكحونا ولا يأخذوا من
فيئنا شيئا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة .
وفى رواية ابن سنان ( 50 ) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ليوشك قوم يدعون الصلاة في
المسجد ان نأمر بحطب ، فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار .
وفى مرسلة فقيه ( 53 ) قوله صلى الله عليه وآله : لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم
منازلكم ( انما أوردنا هذه وأمثالها لأنه يمكن ان يستفاد منها : ان الصلاة جماعة في المسجد
مطلوب كما يظهر من قوله عليه السلام : من صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 443
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٤٣