الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها ( إلى أن قال )
وسئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب ، فوقع يجوز وروى عنه أيضا
انه : لا يجوز فأي الخبرين يعمل به فأجاب انما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فاما
الأوبار وحدها ، فكل حلال .
وتقدم في رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 13 ) كراهة مس المحتضر من أبواب
الاحتضار في كتاب الطهارة قوله ولبس ( أبو جعفر عليه السلام ) جبة خز ومطرف خز وعمامة
خزو خرج وصلى عليه ( اي على ابن ابنه ) .
وفى رواية زرارة ( 4 ) من باب ( 3 ) وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ست
سنين من أبواب صلاة الميت ما يقرب ذلك ( وفى دلالة هاتين الروايتين على الباب
نظر وانما أوردناهما تأييدا )
وفى رواية علي بن إبراهيم ( 12 ) من باب ( 1 ) جواز الصلاة فيما يؤكل لحمه ، قوله :
ولا يصلى في الخز والعلة في أن لا يصلى في الخزان الخز من كلاب الماء وهي مسوخ
الا ان يصفى وينقى .
وفى رواية يحيى ( 2 ) من باب ( 2 ) حكم الصلاة في الفنك ، قوله عليه السلام :
صل فيها ( اي في السنجاب والفنك والخز ) .
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يمكن ان يستفاد منه جواز الصلاة في الخز .
وفى رواية دعبل ( 12 ) من باب ( 5 ) استحباب صلاة ألف ركعة من
أبواب ( 29 ) نوافل شهر رمضان ، قوله : خلع سيدي أبو الحسن الرضا عليه السلام :
على اخى دعبل قميصا خزا ( إلى أن قال عليه السلام ) : احتفظ بهذا القميص ، فقد صليت فيه
ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة .
- 5 -
باب جواز لبس جلد الخزو وبره وان كان سداه إبريسم
950 ( 1 ) كا 206 - ج 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ،
عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن رجل ، عن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 311
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣١١