عليه السلام : قال الله تعالى : " الذين هم على صلاتهم دائمون " يعنى الذين يقضون ما فاتهم من
الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل .
وفى جميع أحاديث الباب المتقدم ما يناسب الباب .
ويأتي في رواية صفوان ( 17 ) من باب ( 10 ) جواز اتيان النافلة على البعير
من أبواب ( 7 ) القبلة قوله : كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى صلاة الليل بالنهار على راحلته
أينما توجهت به .
وفى رواية معاوية ( 3 ) من باب ( 11 ) جواز اتيان النافلة ما شيا ، قوله عليه السلام :
لا بأس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار وهو يمشي .
وفى رواية أبى الفتوح ( 16 ) من باب ( 8 ) وجوب الجهر بالبسملة في الجهرية
من أبواب ( 12 ) القراءة قوله عليه السلام : اجتمع آل محمد عليهم السلام على الجهر
ببسم الله الرحمن الرحيم وعلى قضاء ما فات من الصلاة في الليل بالنهار وقضاء ما فات
بالنهار في الليل .
وفى مرسلة فقيه ( 1 ) من باب ( 9 ) استحباب قضاء النوافل من أبواب ( 20 )
قضاء الصلوات قوله عليه السلام : ان الله تبارك وتعالى ليباهى ملائكته بالعبد يقضى
صلاة الليل بالنهار .
وفى كثير من أحاديث باب ( 10 ) جواز اتيان الوترين أو أكثر في ليلة ما يدل
على جواز قضاء الوتر في النهار .
وفى رواية ابن مسلم ( 2 ) من باب ( 3 ) انه إذا اتفق الكسوف في وقت
الفريضة تخير من أبواب ( 23 ) صلاة الآيات قوله عليه السلام : واقض صلاة الليل
حين تصبح .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 278
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٧٨