العصر ، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر ، فيقول : صليت الظهر ، فأقول : لا فيقول :
قد صليت الظهر والعصر .
555 ( 14 ) يب 249 - صا 412 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله
ابن بكير ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في يوم الجمعة وقد
صليت الجمعة والعصر ، فوجدته قد باهى يعنى من الباه ، اي جامع ، فخرج إلى
في ملحفة ( 1 ) ثم دعا جاريته ، فأمرها ان تضع له ماء تصبه عليه ، فقلت له : أصلحك
الله ما اغتسلت ، فقال : ما اغتسلت بعد ، ولا صليت ، فقلت له : قد صلينا الظهر والعصر
جميعا ، قال : لا بأس .
وتقدم في رواية داود ( 9 ) من باب ( 2 ) فرض الصلاة من أبواب ( 1 ) فضلها وفرضها ،
قوله عليه السلام : وليس ان عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك .
وفي كثير من أحاديث باب ( 1 ) جوامع أوقات الفرائض وجميع أحاديث
باب ( 2 ) ان لكل صلاة وقتين وكثير من أحاديث باب ( 3 ) انه إذا زالت الشمس دخل
وقت الظهرين وباب ( 5 ) تحديد وقت الظهرين بالاقدام وبالذراع والقامة وباب ( 10 ) حكم من اخر العصر حتى تصفر الشمس وباب ( 15 ) انه إذا غابت الشمس دخل وقت العشائين
وباب ( 18 ) جواز تأخير المغرب عن أول الوقت وباب ( 19 ) أفضل وقت العشاء
وباب ( 20 ) تقديم العشاء على الشفق وأحاديث الباب التالي ما يناسب الباب . وكذا
ما يأتي في رواية ابن جابر ( 5 ) من باب ( 27 ) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت
ورواية ابن جابر ( 1 ) والعيص ( 2 ) من باب ( 19 ) حكم من دخل عليه الوقت وهو في
السفر من أبواب ( 26 ) صلاة المسافر .
هامش
( 1 ) ملحفته - صا .