وتقدم في كثير من أحاديث باب 16 - انه إذا غاب القرص ، فقد دخل وقت
المغرب ما يدل على ذلك .
ويأتي في رواية الحلبي ( 4 ) من باب ( 20 ) جواز تقديم العشاء على الشفق ،
قوله عليه السلام : لا بأس ن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق .
وفي رواية فضيل ( 1 ) من باب ( 22 ) ان الصلاة مما وسع فيه ، قوله عليه السلام :
فالصلوات مما وسع فيه ، تقدم مرة وتؤخر أخرى .
وفي رواية زرارة ( 2 ) قوله عليه السلام : الصلاة مما فيه السعة ، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وربما اخر .
وفي رواية ربعي ( 5 ) قوله عليه السلام آنا لتقدم ونؤخر ، وليس كما يقال : من أخطأ
وقت الصلاة فقد هلك ، وانما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم
في تأخيرها .
وفي أكثر أحاديث باب ( 23 ) جواز الجميع بين الصلاتين ، ما يدل على جواز
تأخير المغرب عن أول الوقت .
وفي رواية الحلبي ( 11 ) من باب ( 27 ) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت
قوله عليه السلام : إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات ( 1 ) في غير وقتها ، فلا يضرك .
- 19 -
باب أفضل وقت العشاء وآخره وحكم من نام عن العشاء الآخرة
إلى انتصاف الليل وتفسير الغسق .
قال الله تبارك وتعالى في سورة ( 17 ) بني إسرائيل ى 78 : " أقم الصلاة لدلوك
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر آن قرآن الفجر كان مشهودا .
513 ( 1 ) يب 143 - صا 270 - محمد بن يعقوب ، عن كا 77 - محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون
هامش
( 1 ) الصلاة .