Skip to main content

جامع أحاديث الشيعة — Page 404

Contributors:

P.404
وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه وإن كان النقص في العضد والفخذ فإنه يعلم قدر ذلك يقاس رجله الصحيحة بخيط ثم يقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده فإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه . 1030 ( 3 ) الجعفريات 130 - بإسناده عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار . 1031 ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام 314 - فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه لعلة من الرمي أو غيره فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته بحساب ذلك والقسامة على هذه ستة نفر فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده وأعطي وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاثة رجال وان كان خمسة أسداس بصره حلف وحلف معه أربعة رجال وان كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال فإن لم يوجد من يحلف معه وعسر عليه بهذا الحساب لم يعط الا ما حلف عليه 1032 ( 5 ) الجعفريات 129 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في العينين الدية وفى كل واحد منهما نصف الدية وفى