Skip to main content

جامع أحاديث الشيعة — Page 371

Contributors:

P.371
فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسألهم عن الحكم في ذلك فقالوا بأجمعهم نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا ولا شئ عليك في ذلك وأمير المؤمنين عليه السلام جالس لا يتكلم في ذلك فقال له عمر ما عندك في هذا يا أبا الحسن فقال قد سمعت ما قالوا قال فما عندك قال قد قال القوم ما سمعت قال أقسمت عليك لتقولن ما عندك قال إن كان القوم قاربوك فقد غشوك وإن كانوا ارتاؤا فقد قصروا الدية على عاقلتك لأن قتل الصبى خطأ تعلق بك فقال أنت والله نصحتني من بينهم والله لا تبرح حتى تجرى الدية على بنى عدى ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام . 993 ( 3 ) الجعفريات 119 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة امر قبيح فبعث إليها فلما إن كانت في الطريق مرت بنسوة فلما عرفت ذلك ( أدخلتها ( 1 ) - كذا ) فرمت بغلام فاستهل ثم مات ثم فسأل عمر عليا عليه السلام عن ذلك فقال عليك الدية بما أرعبتها والدية كاملة على عاقلتك فقال عمر صدقت يا علي . ( 31 ) باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية . 994 ( 1 ) تهذيب 210 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعنف ( 2 ) على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه ( عليها - فقيه ) قال الدية كاملة ولا يقتل الرجل فقيه 82 ج 4 - ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وغير
Footnote
( 1 ) ادخلها الرعب - ك . ( 2 ) العنف : الشدة والمشقة