تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
فغابت ( عنه - فقيه ) به ( 1 ) سنين ثم جاءت بالولد وزعمت ( 2 ) أمه انها لا تعرفه ( وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه - يب ) قال ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة . وتقدم في أحاديث باب ( 57 ) ان الظئر لا ضمان عليها مع عدم تفريط من أبواب احكام الأولاد ما يدل على ذلك فراجع . ( 30 ) باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات 991 ( 1 ) كافى 374 ج 7 - تهذيب 312 ج 10 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن ( 3 ) الميثمي عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها ( 4 ) وأمر أن يجاء بها اليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت ( 5 ) إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله ( 6 ) فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم وما هذا قال سلوا ( 7 ) أبا الحسن فقال لهم أبو الحسن عليه السلام لئن كنتم اجتهدتم فما ( 8 ) أصبتم ولئن ( 9 ) كنتم قلتم برأيكم ( 10 ) لقد أخطأتم ثم قال عليك دية الصبى . 992 ( 2 ) إرشاد المفيد 109 - روى أنه استدعى امرأة كانت تتحدث عندها الرجال فلما جاءها رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهم فأملصت ( 11 ) ووقع إلى الأرض ولدها يستهل ثم مات فبلغ عمر ذلك
هامش
( 1 ) بالولد - يب . ( 2 ) فزعمت - فقيه . ( 3 ) الحسين - يب . ( 4 ) روعها : أفزعها وأخافها . ( 5 ) فذهبت - ئل ) ( 6 ) ما شاءه - يب . ( 7 ) اسألوا - يب ( 8 ) ما - كا . ( 9 ) وإن - يب . ( 10 ) برأيكم قلتم - ئل . ( 11 ) أملصت : أسقطت ورمت ولدها لغير تمام