فغابت ( عنه - فقيه ) به ( 1 ) سنين ثم جاءت بالولد وزعمت ( 2 ) أمه انها
لا تعرفه ( وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه - يب ) قال ليس لهم ذلك فليقبلوه
فإنما الظئر مأمونة .
وتقدم في أحاديث باب ( 57 ) ان الظئر لا ضمان عليها مع عدم
تفريط من أبواب احكام الأولاد ما يدل على ذلك فراجع .
( 30 ) باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات
991 ( 1 ) كافى 374 ج 7 - تهذيب 312 ج 10 - أحمد بن محمد
العاصمي عن علي بن الحسن ( 3 ) الميثمي عن علي بن أسباط عن عمه
يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت امرأة بالمدينة
تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها ( 4 ) وأمر أن يجاء بها اليه ففزعت
المرأة فأخذها الطلق فانطلقت ( 5 ) إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل
الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله ( 6 )
فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال
بعضهم وما هذا قال سلوا ( 7 ) أبا الحسن فقال لهم أبو الحسن عليه السلام لئن
كنتم اجتهدتم فما ( 8 ) أصبتم ولئن ( 9 ) كنتم قلتم برأيكم ( 10 ) لقد أخطأتم ثم
قال عليك دية الصبى .
992 ( 2 ) إرشاد المفيد 109 - روى أنه استدعى امرأة كانت تتحدث
عندها الرجال فلما جاءها رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهم
فأملصت ( 11 ) ووقع إلى الأرض ولدها يستهل ثم مات فبلغ عمر ذلك
هامش
( 1 ) بالولد - يب .
( 2 ) فزعمت - فقيه .
( 3 ) الحسين - يب .
( 4 ) روعها : أفزعها وأخافها .
( 5 ) فذهبت - ئل )
( 6 ) ما شاءه - يب .
( 7 ) اسألوا - يب
( 8 ) ما - كا .
( 9 ) وإن - يب .
( 10 ) برأيكم قلتم - ئل .
( 11 ) أملصت : أسقطت ورمت ولدها لغير تمام