Skip to main content

جامع أحاديث الشيعة — Page 236

Contributors:

P.236
عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال إن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله ان مارية يأتيها ابن عم لها فلطختها بالفاحشة فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن كنت صادقة فأعلميني إذا دخل فرصدته فلما دخل عليها أعلمت رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقال خذ هذا السيف فان وجدته عندها فاضرب عنقه فأخذ علي عليه السلام السيف ثم قال يا رسول الله إذا بعثتني في الأمر أكون كالسكة المحماة تقع في الوبر أو أثبت فقال ثبت فانطلق عليه السلام ومعه السيف فانتهى إلى الباب وهو مغلق فالصق عينه بباب البيت فلما رأى القبطي عينا في الباب فزع وخرج من الباب الآخر فصعد نخلة وتسور علي عليه السلام على الحائط فلما نظر القبطي ومعه السيف أحس وحسر ثوبه فأبدى عورته فإذا ليس له ما للرجال فصد بوجهه أمير المؤمنين عليه السلام عنه ثم رجع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك فتهلل وجهه وقال الحمد لله الذي يعافينا أهل البيت من سوء ما يلطخونا به . وتقدم في رواية ابن شبرمة ( 43 ) والدعائم ( 45 ) من باب ( 7 ) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات قوله عليه السلام أيما أعظم قتل النفس أو الزنا قال قتل النفس قال فان الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزناء إلا بأربعة وفى رواية الاحتجاج وابن مسلم ( 49 ) قوله عليه السلام يا أبا حنيفة القتل عندكم أشد أم الزنا فقال بل القتل قال عليه السلام فكيف امر الله تعالى في القتل بشاهدين وفى الزناء بأربعة . وفى أحاديث باب ( 81 ) حكم القتال مع اللص وقطاع الطريق والدفاع عن النفس والأهل والقرابة والمال والمسلمين من أبواب الجهاد .
جامع أحاديث الشيعة — Page 236 | السيد البروجردي