Skip to main content

جامع أحاديث الشيعة — Page 232

Contributors:

P.232
ولى المقتول ورد الثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة وإن شاء ولى المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الأمام وقال في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما وقال وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم ( 1 ) نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر فإن رجعا جميعا وقالا وهمنا بل كان السارق فلانا الزما ( 2 ) دية اليد ولا تقبل شهادتهما في الآخر وإن قالا إنا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويؤدى ( 3 ) الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد فإن قال المقطوع الأول لا أرضى أو تقطع أيديهما معا رد دية يد فتقسم ( 4 ) بينهما وتقطع أيديهما وتقدم في أحاديث باب ( 8 ) ان شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الإمام عليه السلام من أبواب الشهادات وباب ( 9 ) ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا وباب ( 10 ) حكم ما لو شهد أربعة على رجل بالزنى ثم رجع بعضهم أو كلهم وباب ( 11 ) حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر الرجل وباب ( 12 ) ان الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع الخ ما يناسب ذلك فراجع . ( 55 ) باب حكم من قتل شخصا ثم ادعى انه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزنى بزوجته . 656 ( 1 ) كافى 375 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 313 ج 10 - ( الحسن - يب ) ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن أبي
Footnote
( 1 ) يلزمه - يب . ( 2 ) يلزمان - يب . ( 3 ) يرد - يب . ( 4 ) تنقسم - يب