Skip to main content

جامع أحاديث الشيعة — Page 201

Contributors:

P.201
حمله الشيخ ره على أنه إذا قتلته خطأ شبيه العمد لأن من يقتل كذلك تلزمه الدية ان كان حرا في ماله خاصة وان كان معتقا لا موالي له استسعى في الدية حسب ما تضمن الخبر وأما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى فإن لم يكن مولى كان على بيت المال . 565 ( 2 ) تهذيب 200 ج 10 - استبصار 276 ج 4 - فقيه 120 ج 4 - روى وهب بن وهب عن جعفر ( بن محمد - فقيه ) عن أبيه عليهما السلام انه كان يقول إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وان قتلته عمدا قتلت به . 566 ( 3 ) تهذيب 200 ج 10 - استبصار 276 ج 4 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - يب ) عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليها السلام قال قال علي عليه السلام إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة وليس عليها سعاية . وتقدم في رواية مسمع ( 7 ) من الباب المتقدم قوله عليه السلام أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها الخ فلاحظ . ( 40 ) باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل 567 ( 1 ) كافى 308 ج 7 - تهذيب 199 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ( 1 ) ذلك على إمام المسلمين المقنع 191 - والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ ( وذكر نحوه ) .
Footnote
( 1 ) وإنما - يب