Skip to main content

جامع أحاديث الشيعة — Page 196

Contributors:

P.196
سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال فقال هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه المقنع 186 - سأل علي بن عقبة أبا عبد الله عليه السلام عن عبد ( وذكر نحوه ) . 553 ( 28 ) تهذيب 195 ج 10 - فقيه 94 ج 4 - استبصار 274 ج 4 - ( الحسن - ئل ) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ( فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه اليه بجنايته - فقيه ) ( قال - يب - صا ) فان جنى ( 1 ) بعد ذلك جناية فان ( 2 ) جنايته على الأخير . 554 ( 29 ) تهذيب 294 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن فقيه 125 ج 4 أبى عبد الله عليه السلام في عبد شج ( 3 ) رجلا موضحة ثم شج آخر فقال هو بينهما الجعفريات 123 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في عبد ( وذكر مثله ) . وتقدم في رواية سماعة ( 17 ) من باب ( 17 ) حكم قتل الرجل المرأة قوله عليه السلام لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد . ويأتي في رواية الوابشي ( 1 ) من باب ( 37 ) ان العبد إذا أقر بجناية
Footnote
( 1 ) فجنى - فقيه . ( 2 ) قال - يب . ( 3 ) الشج : كسر الرأس
جامع أحاديث الشيعة — Page 196 | السيد البروجردي