Skip to main content

جامع أحاديث الشيعة — Page 541

Contributors:

P.541
فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا استبصار 242 ج 4 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له لو أن رجلا قطعت يده ( وذكر مثله ) . 1614 ( 18 ) الجعفريات 141 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال لم يزد رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا على قطع يده ورجله قال جعفر بن محمد قال أبى وكان أمير المؤمنين علي عليه السلام إذا سرق السارق بعد أن يقطع ورجله جلد وحبس في السجن وأنفق عليه من في ء المسلمين . 1615 ( 19 ) كافى 223 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن تهذيب 104 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت أبي عليه السلام يقول أتى علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم أوتى به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أوتى به ثالثة فخلده ( في - كا ) السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه . 1616 ( 20 ) كافى 270 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام استبصار 255 ج 4 - تهذيب 144 ج 10 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ( بن عبد الله - يب ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمسك ( 2 ) والمرأة ترتد ( 3 ) عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل .
Footnote
( 1 ) أبى القاسم - يب . ( 2 ) الذي يمسك على الموت - يب - صا . الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل - فقيه يمثل - كا والظاهر أنه مصحف . ( 3 ) المرتدة - فقيه .