Skip to main content

جامع أحاديث الشيعة — Page 510

Contributors:

P.510
ان نعترضها كلها بهذا الخبر ويوشك ان يكون الراوي سمع ذلك في الزناء خاصة لأنه من حقوق الله فكان حد الشارب من حقوق الله فحمله على ذلك وليس ينبغي ان نحمله عليه لأنه لا يمتنع ان يختص الزاني منهم بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وان كانا جميعا من حقوق الله عز وجل ، ثم إنه يحتمل أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الأول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة . 1517 ( 29 ) تهذيب 92 ج 10 - استبصار 237 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافى 241 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ( 1 ) عن الحسن ابن علي ( 2 ) عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم التعزير ( هو - يب - صا ) فقال دون الحد قال قلت دون ثمانين فقال لا ولكن ( 3 ) دون الأربعين فإنه حد المملوك قال قلت وكم ذلك ( 4 ) قال قال ( علي عليه السلام - يب - صا ) على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه . قال الشيخ ره في التهذيب فأول ما فيه أنه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الأربعين إنما هو في شربه الخمر وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون حده فيما سواه ولو كان صريحا بأن ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا ان نحمله على ضرب من التقية لان ذلك موافق لمذهب بعض العامة . 1518 ( 30 ) فقه الرضا عليه السلام 310 - فإذا شرب ( المملوك ) الخمر جلد ثمانين . 1519 ( 31 ) كافى 214 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 90 ج 10 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا
Footnote
( 1 ) علي بن محمد - صا . ( 2 ) الحسين بن علي - يب . ( 3 ) ولكنها - يب - صا . ( 4 ) ذاك - يب - صا .