تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير " . 1220 ( 4 ) تهذيب 64 ج 10 - استبصار 226 ج 4 - أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث ( بذكره - صا ) بيده حتى ينزل قال لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا - فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لان الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال . وتقدم في أحاديث باب ( 17 ) تحريم الاستمناء من أبواب نكاح المحرم ما يناسب الباب وفى رواية طلحة ( 5 ) من هذا الباب قوله ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى أحمرت ثم زوجه من بيت المال . ( 45 ) باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه 1221 ( 1 ) كافى 204 ج 7 - علي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد عن بعض أصحابه عن تهذيب 60 ج 10 - استبصار 222 ج 4 - يونس ( بن عبد الرحمن - يب - صا ) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وصباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( موسى - يب - صا ) عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرون ( 1 ) سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت فاخذ ( 2 ) ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة و
هامش
( 1 ) وعشرين - يب - صا . ( 2 ) وأخذ - يب - صا .