عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير " .
1220 ( 4 ) تهذيب 64 ج 10 - استبصار 226 ج 4 - أحمد بن محمد
عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الرجل يعبث ( بذكره - صا ) بيده حتى ينزل قال لا بأس
به ولم يبلغ به ذاك شيئا - فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا
لا يجوز خلافه لان الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله
بحسب ما يراه في الحال .
وتقدم في أحاديث باب ( 17 ) تحريم الاستمناء من أبواب نكاح
المحرم ما يناسب الباب وفى رواية طلحة ( 5 ) من هذا الباب قوله ان
أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى أحمرت
ثم زوجه من بيت المال .
( 45 ) باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
1221 ( 1 ) كافى 204 ج 7 - علي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد
عن بعض أصحابه عن تهذيب 60 ج 10 - استبصار 222 ج 4 - يونس ( بن
عبد الرحمن - يب - صا ) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وصباح الحذاء عن
إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( موسى - يب - صا ) عليه السلام في
الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا
ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرون ( 1 ) سوطا
ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت فاخذ ( 2 ) ثمنها منه ودفع
إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة
و
هامش
( 1 ) وعشرين - يب - صا .
( 2 ) وأخذ - يب - صا .