الصلاة خلف من يبغى على الأذان والصلاة بالناس أجرا من أبواب
الجماعة قوله عليه السلام ولا تقبل شهادته ( أي من يبغى على الأذان
والصلاة بالناس أجرا ) . وفى أحاديث باب ( 14 ) ثبوت الوصية بشهادة
مسلمين عدلين من أبواب الوصية ما يدل على بعض المقصود وباب ( 16 )
حكم ثبوت الوصية بشهادة مسلم صادق ما يناسب صدر الباب . وفى
باب ( 19 ) ان الحاكم ان عرف عدالة الشهود انفذ الحكم من أبواب القضاء
ما يدل على اعتبار العدالة في الشهود .
وفى رواية ابن مسلم ( 2 ) من باب ( 18 ) ما ورد في قبول شهادة
المملوك من أبواب الشهادات قوله عليه السلام إذا كان ( المملوك ) عدلا
فهو جائز الشهادة وفى رواية عبد الرحمن ( 3 ) قوله عليه السلام لا بأس
بشهادة المملوك إذا كان عدلا وفى رواية الدعائم ( 8 ) قوله عليه السلام
تجوز شهادتهما ان كانا عدلين وفى رواية الدعائم ( 15 ) قوله عليه السلام
شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان عدلا .
ويأتي في باب ( 27 ) عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته
واستخف بصلاته وباب ( 29 ) قبول شهادة القاذف والمحدود بعد التوبة
ما يدل على بعض المقصود وفى رواية الدعائم ( 7 ) من هذا الباب قوله
عليه السلام ولا وجه لرد شهادة من أحبه الله وكان عدلا . وفى رواية
الدعائم ( 7 ) من باب ( 30 ) جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل
قوله عليه السلام شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا كانوا عدلوا ( 1 )
عندهم وفى مرسلة فقيه ( 3 ) من باب ( 34 ) انه لا بأس بإقامة الشهادة
على الشهادة قوله عليه السلام وان شهد رجلان عدلان على شهادة
رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد .
هامش
( 1 ) عدولا - ظ .