تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الصلاة خلف من يبغى على الأذان والصلاة بالناس أجرا من أبواب الجماعة قوله عليه السلام ولا تقبل شهادته ( أي من يبغى على الأذان والصلاة بالناس أجرا ) . وفى أحاديث باب ( 14 ) ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين من أبواب الوصية ما يدل على بعض المقصود وباب ( 16 ) حكم ثبوت الوصية بشهادة مسلم صادق ما يناسب صدر الباب . وفى باب ( 19 ) ان الحاكم ان عرف عدالة الشهود انفذ الحكم من أبواب القضاء ما يدل على اعتبار العدالة في الشهود . وفى رواية ابن مسلم ( 2 ) من باب ( 18 ) ما ورد في قبول شهادة المملوك من أبواب الشهادات قوله عليه السلام إذا كان ( المملوك ) عدلا فهو جائز الشهادة وفى رواية عبد الرحمن ( 3 ) قوله عليه السلام لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا وفى رواية الدعائم ( 8 ) قوله عليه السلام تجوز شهادتهما ان كانا عدلين وفى رواية الدعائم ( 15 ) قوله عليه السلام شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان عدلا . ويأتي في باب ( 27 ) عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته وباب ( 29 ) قبول شهادة القاذف والمحدود بعد التوبة ما يدل على بعض المقصود وفى رواية الدعائم ( 7 ) من هذا الباب قوله عليه السلام ولا وجه لرد شهادة من أحبه الله وكان عدلا . وفى رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 30 ) جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل قوله عليه السلام شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا كانوا عدلوا ( 1 ) عندهم وفى مرسلة فقيه ( 3 ) من باب ( 34 ) انه لا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة قوله عليه السلام وان شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد .
هامش
( 1 ) عدولا - ظ .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 224 | السيد البروجردي