Skip to main content

جامع أحاديث الشيعة — Page 195

Contributors:

P.195
عن صفوان وفضالة عن العلاء عن أحدهما عليهما السلام قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال نعم في العذرة والنفساء . 446 ( 32 ) تهذيب 269 ج 6 - استبصار 30 ج 3 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان ( عن داود بن الحصين ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب والهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن علي بن النعمان - يب ) عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث طويل - يب ) قال لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة . ( قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واحدا . 447 ( 33 ) تهذيب 269 ج 6 - استبصار 30 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا ( يقبل - يب ) في الهلال ( 1 ) إلا رجلان عدلان . 448 ( 34 ) كافى 390 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب 269 ج 6 - استبصار 29 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد ( بن عثمان - كا ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل هل تقبل ( 2 ) شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن رجل وكان علي عليه السلام يقول لا أجيزها في الطلاق قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة وقال ( 3 ) تجوز ( 4 ) شهادة النساء ( في -
Footnote
( 1 ) الطلاق - صا . ( 2 ) سئل عن شهادة النساء - يب . ( 3 ) قال - يب صا .