الهندي ولا اليماني « 1 » ولا غيره إلا تبريه « 2 » - كما تبرى السكين القلم - ولا يمر على خضرته تلك شئ من الحديد - كائنا ما كان - إلا انبرى ونكل ، ولا تجعله في غمد إلا أكل شفرتيه مما « 3 » يليهما - إلا أن يكون الغمد حجرا ؛ فإنه من جنسه ولا « 4 » سبيل له عليه - .
واعلم أنك إن « 5 » سقيت من هذا الماء طرف سكين - على نحو ما وصفت لك - ثم دليته على الحديد - ثخينا كان أو رقيقا - أثر فيه كما يؤثر الحديد في الطين . فلا تسقين « 6 » من هذا الدواء [ سكينا ولا ] « 7 » شيئا من حديد - غير الهندواني النقى - فإنه يكسره ويفتته ويهلكه . فإن « 8 » أردت [ أن ] « 9 » تسم شيئا من السلاح ؛ فيكون مهلكا قاتلا فاسقه من ذلك الماء أول « 10 » ما تخرجه من الزبل قبل ذهاب حدته .
وسورته « 11 » : أنه لا يصيب انسانا ولا دابة فيخدش فيه ، أو يؤثر أثرا إلا قتله وأهلكه من ساعته - إن شاء الله تعالى - فاتق الله « 12 » - في هذا الباب ؛ فإنه ليس شئ من السموم يعادله في نفاذه - إن شاء الله تعالى - .
هامش
( 1 ) ( يماني ) في ت ، ع ، والصيغة المثبتة من م .
( 2 ) ( تبريه ) ساقطة من ع ، وواردة في ت ، م .
( 3 ) ( ما ) في م ، والصيغة المثبتة من ت ، ع .
( 4 ) ( لا ) في م ، والصيغة المثبتة من ت ، ع .
( 5 ) ( إذا ) في م ، والصيغة المثبتة من ت ، ع .
( 6 ) ( تسقى ) في م ، والصيغة المثبتة من ت ، ع .
( 7 ) ما بين الحاصرتين ساقط من ت ، ع ، ووارد في م .
( 8 ) ( فإذا ) في م ، والصيغة المثبتة من ت ، ع .
( 9 ) ما بين الحاصرتين إضافة يتطلبها السياق .
( 10 ) ( أو ) في م ، والصيغة المثبتة من ت ، ع .
( 11 ) السورة : الحد .
( 12 ) ( الله تعالى ) في م .