ليس عليهم جنابة : الأشنان « 1 » والماء والثوب والأرض » . لا بأس بمصافحة اليهودي والنصراني والصلاة في بيوتهم . لا تبلغ بشئ من أدبك إذا أدّبت وعاقبت أحدا على جرم اجترمه أربعين سوطا ، قال صلى اللّه عليه وسلم : « من بلغ حدا في غير حدّ فهو من المعتدين » . إذا أحببت أحدا للّه فأعلمه « لما قال رجل للنبي صلى اللّه عليه وسلم إني أحبّ فلانا للّه ، قال : أما أخبرته ؟ قال : لا ، قال : فأخبره ، فلما أخبره قال :
أحبّك اللّه الدى أحببتنى له » .
لا تشفع فيمن وجب عليه حدّ من حدود اللّه إذا انتهى إلى الإمام ولا تحل دونه ، ولا بأس أن تشفع قبل ذلك ، قال ذلك بعض علماء الصحابة - وتشفّع في سارق - فقيل له : أتشفع فيه وأنت من الصحابة ؟ فقال : لا بأس به قبل أن يبلغ الإمام ، فإذا بلغه فلا عفا اللّه عنه إن عفا عنه . الزم الصمت ، قال النبي صلى اللّه عليه وسلم :
« لا يستكمل الرجل الإيمان حتى يخزن لسانه » . وإذا أتيت قرية أو بلدا فقل :
« اللهم ارزقنا خيرها ، واصرف عنا وباءها » ، كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول ذلك إذا دنا من قرية .
إذا عطست فقل : الحمد للّه ، فإن قال قائل : يرحمك اللّه ، فقل : غفر اللّه لنا ولك . وإن عطس عندك مسلم فقال : الحمد للّه ، فقل يرحمك اللّه ، كان علىّ رضى اللّه عنه يقولها لمن عطس ويقول ذلك : يهديك اللّه ويصلح بالك . وكان ابن مسعود يقول لمن عطس : يرحمنا اللّه وإياك ، ويقول ذلك : يغفر اللّه لنا ولك ، ولا تشمّته « 2 » حتى يحمد اللّه ، قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « من حق المسلم إذا عطس أن يشمّت
هامش
( 1 ) في الأصل « الأسنان » وأرى أن صوابه « الأشنان » وقد تقدم شرحه في ص 12 ، والكلام على حذف مضاف أي ذوو الأشنان . . . الخ . والمعنى أن هذه الأشياء الأربعة لا تتعدى إليها جنابة الجنب ، فلا بأس باستعمالها ومباشرتها إن استعملها هو وباشرها .
( 2 ) التشميت : الدعاء للعاطس .