إن سبقت إليها فإن اشتبه فلم تعرف أيام حيضها ( من غيرها - يب ) فان ذلك
لا يخفى ، لأن دم الحيض دم عبيط ( 1 ) حار ودم الاستحاضة دم أصفر بارد .
575 ( 2 ) فقيه 333 ج 3 - وسأل ( أبا عبد الله عليه السلام ) محمد بن
مسلم عن عدة المستحاضة فقال تنظر ( 2 ) قدر أقرائها ( فتزيد يوما - فقيه ) أو تنقص
يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها . يب 121 ج 8 -
وسأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة ( وذكر مثله ) .
576 ( 3 ) الدعائم 287 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في
المستحاضة المطلقة تعتد بأيام حيضها فان اشتبه عليها فبالشهور .
وتقدم في باب ( 4 ) ان أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة من أبواب
الحيض وباب ( 5 ) حكم المبتدئة والمضطربة ما يناسب ذلك . وفي أحاديث
باب ( 16 ) ان المسترابة المدخول بها إذا أراد زوجها ان يطلقها يمسك عنها
ثلاثة أشهر من أبواب الطلاق ما يدل على ذيل الباب . وفي باب ( 3 ) ان المطلقة
المدخول بها إذا كانت مستقيمة الحيض من أبواب العدد فعدتها ثلاثة قروء
والا ثلاثة أشهر ما يدل على ذلك .
( 6 ) باب ان المعتدة بالأقراء إذا حاضت مرة ثم يئست من المحيض تعتد
بالحيضة وشهرين
577 ( 1 ) يب 121 ج 8 - صا 325 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 100
ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق ( شعر - كا - صا )
عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت
في السن ( 2 ) فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال تعتد بالحيضة
وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض .
هامش
( 1 ) اي خالص طري .
( 2 ) تنتظر - يب .
( 3 ) اي صارت شيخة .