وفى نقل الصدوق بدل قوله وأصدقها ( واصدقته ) . وفي رواية ابن بكير
( 2 ) قوله امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه ان بيدها الجماع
والطلاق وذكر نحوه .
ويأتي في الباب التالي ( خصوصا رواية ابن مسلم ( 13 ) وباب ( 5 ) جواز
الطلاق بكل لسان ما يناسب ذلك . وفي رواية الدعائم ( 28 ) من باب ( 8 ) انه
لا طلاق الا على سنة قوله عليه السلام ولو طلقها ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه
بطلاق . وفي رواية أبى القاسم ( 64 ) قوله عليه السلام لا يكون الطلاق طلاقا
حتى تجتمع الحدود الأربعة ( إلى أن قال ) والثاني ان يكون الرجل مريدا
بالطلاق غير مكره ولا مجبر عليه والرابع أن ينطق لسانه عند الشاهدين
بالطلاق . وفى رواية المناقب ( 65 ) قوله عليه السلام لا طلاق الا بإرادة عزم .
وفي رواية حمران ( 2 ) من باب ( 10 ) انه هل يشترط في صحة الطلاق
معرفة الشاهدين الرجل والمرأة قوله عليه السلام والطلاق والتخيير من قبل
الرجل والخلع والمباراة من قبل المرأة .
وفي رواية إبراهيم بن محمد ( 37 ) من باب ( 17 ) ان من طلق ثلاثا في
مجلس واحد تقع واحدة قوله عليه السلام وان كان ممن لا يتولانا يقول
بقولنا فاختلعها فإنه انما نوى الفراق بعينه . وفى رواية ابن طاووس ( 41 ) قوله
عليه السلام وان كان ممن هؤلاء فابنها منه فإنه عنى الفراق .
وفي رواية مروان بن مسلم ( 9 ) من باب ( 19 ) ان من خير زوجته
فاختارت نفسها هل تبين منه أم لا قوله رجل جعل أمر امرأته بيدها فقال عليه
السلام لي ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة . وفي رواية مروان ( 10 )
قوله رجل قال لامرأته أمرك بيدك قال عليه السلام أنى يكون هذا والله يقول
( الرجال قوامون على النساء ) ليس هذا بشئ .
وفي رواية يحيى ( 2 ) من باب ( 24 ) ان طلاق المكره والمضطر ليس
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 14
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٤