للعبد لاطلاق ولا نكاح ذلك إلى سيده والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده
لا يرون له أن يفرق بينهما .
وتقدم في باب ( 7 ) أن المكاتب لا يجوز له التزويج من أبواب المكاتبة ( ج 19 )
ما يدل على ذيل الباب وفى باب المتقدم ما يناسب الباب فراجع .
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب ( 22 ) ان العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه
كان سكوته بعد عمله كافيا في الإجازة وباب ( 23 ) أن المولى إذا قال للعبد الذي تزوج
بغير اذنه طلق فقد أجاز النكاح وفى باب ( 24 ) تحريم تزويج الأمة بغير إذن أهلها
ما يناسب الباب فراجع .
( 20 ) باب ان العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة
منه وحكم المهر والولد .
322 ( 1 ) يب 351 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 478 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته
عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ( ان - يب ) ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء
فرق بينهما فقلت أصلحك الله ان الحكم بن عتيبة ( 1 ) وإبراهيم النخعي وأصحابهما
يقولون إن أصل النكاح فاسد ( 2 ) فلا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم
يعص الله إنما عصى سيده ( 3 ) فإذا أجازه فهو له جائز . فقيه 350 ج 3 - ابن بكير عن
زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مملوك ( وذكر مثله ) .
323 ( 2 ) يب 351 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 478 ج 5 - ( عدة من
أصحابنا - معلق ) عن أحمد بن محمد ( بن عيسى - يب ) عن علي بن الحكم عن موسى بن
بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج عبده ( امرأة - فقيه )
بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقال ذلك إلى مولاه ( 4 ) إن شاء فرق بينهما
و
هامش
( 1 ) عيينة - ئل .
( 2 ) باطل - يب .
( 3 ) إنما عصى سيده ولم يعص الله - فقيه .
لمولاه - يب - فقيه .