ثمنها الأول ، وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك
الثمن وهو صاغر ( 1 ) لأنه استفرشها ( 2 ) قلت فان أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل
قال ذلك له وليس له أن يشتريها حتى يستبرئها وليس على غيره أن يشتريها الا بالقيمة .
286 ( 2 ) العلل 580 - أبى ( ره ) قال حدثنا كا 194 ج 7 - علي بن إبراهيم ( عن
أبيه - العلل ) عن صالح بن سعيد عن يب 29 ج 10 - يونس عن عبد الله بن سنان قال قلت
لأبى عبد الله عليه السلام قوم ( 3 ) اشتركوا في ( شراء - كا - يب ) جارية فائتمنوا بعضهم
وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد الحد ويدرأ عنه ( من الحد - كا - العلل ) بقدر ماله
فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئها ( 4 ) أقل
مما اشتريت ( به - كا - يب ) فإنه يلزم أكثر الثمن ( 5 ) لأنه قد أفسد على شركائه وان كانت
القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم ( 6 ) الأكثر لاستفسادها .
الدعائم 247 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا يحل لرجل ان يطأ
مملوكة له فيها شريك .
287 ( 3 ) الدعائم 454 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في أمة بين رجلين
وطئها أحد الرجلين قال يضرب خمسين جلدة . وتقدم في أحاديث باب ( 4 ) عدم جواز
وطي الأمة المشتركة من أبواب الشركة ( ج 18 ) ما يدل على ذلك وفى رواية إبراهيم ( 1 )
من باب ( 1 ) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم
بالتزويج قوله عليه السلام واما التي ( حرم صلى الله عليه وآله ) في السنة قوله صلى الله
عليه وآله وسلم فالمواقعة في شهر رمضان ( إلى أن قال ) والجارية المشتركة
ويأتي في رواية مسعدة ( 2 ) من باب ( 16 ) مالا يحل مناكحتها من الإماء من
أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام يحرم من الإماء عشر ( إلى أن قال ) وأمتك ولك فيها
شريك . وفى أحاديث باب ( 47 ) حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها فولدت من
المشترى ما يدل على ذيل الباب .
هامش
( 1 ) اي الراضي بالذل والضيم .
( 2 ) اي وطئها .
( 3 ) أقوام - العلل .
( 4 ) وطئ - يب
- العلل .
( 5 ) الثمنين - العلل .
( 6 ) الزم - العلل .