ويأتي في رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 11 ) ان من اشترى جارية حاملا جاز له
الاستمتاع بما دون الفرج قوله وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن .
( 9 ) باب أن من وطأ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها .
267 ( 1 ) فقه الرضا عليه السلام 233 - والاستبراء حيضة وهو على البائع فإن
كان البائع ثقة - وذكر أنه استبرأها - جاز نكاحها من وقتها وإن لم يكن ثقة استبرأها
المشترى بحيضة ، وإن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الإدراك استغنى عن ذلك .
وتقدم في أحاديث باب ( 10 ) ما ورد في استبراء الأمة عند البيع والشراء من
أبواب بيع العبيد ما يدل على بعض المقصود فلاحظ باب ( 2 ) ان من اشترى أمة ليس له ان
يقربها قبل استبرائها من أبواب نكاح العبيد .
ويأتي في رواية مسمع ( 1 ) من باب ( 16 ) ما لا يحل مناكحتها من الإماء قوله
عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم ( إلى أن قال ) أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة
وفي رواية مسمع ( 2 ) وقوله عليه السلام عشرة لا يحل نكاحهن ( وذكر مثله ) .
( 10 ) باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان وان الاستبراء يجب
مع الوطئ وان عزل .
268 ( 1 ) يب 171 ج 8 - صا 359 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي
عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل يبيع
جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها ( 1 ) استبراء قال نعم وعن أدنى ما يجزى من الاستبراء
للمشترى والبائع ( 2 ) قال أهل المدينة يقولون حيضة و ( كان - يب ) جعفر عليه السلام
يقول حيضتان . وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال أهل المدينة يقولون حيضة وكان
جعفر عليه السلام يقول حيضتان .
269 ( 2 ) كا 473 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب
هامش
( 1 ) منها - صا .
( 2 ) والمبتاع - صا .