فيفسد كالقصار والصباغ والصائغ والغسال والبيطار وباب ( 31 ) أن العين أمانة
لا يضمنها المستأجر الا مع التعدي أو التفريط ما يمكن ان يناسب ذلك
ويأتي في باب حكم ضمان الظئر الولد من أبواب موجبات الضمان ما يناسب
ذلك .
( 58 ) باب ان حضانة الولد هل تكون للأب أم للأم
1406 ( 1 ) يب 104 ج 8 صا 320 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 45 ج 6 -
أبى على الأشعري عن الحسن بن علي عن فقيه 274 ج 3 - العباس بن عامر ( القصباني -
فقيه ) عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( 1 ) " والوالدات يرضعن
أولادهن حولين كاملين " قال ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم
فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ( 2 ) وإن وجد الأب من
يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا ( 3 )
ان رأى ذلك خيرا له وأرفق به إن يترك مع أمه . تفسير العياشي 120 ج 1 - داود بن
الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه إلا أن فيه فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك
أخير ( أجير - خ ل ) له وأقدم وأرفق به ان يترك مع أمه .
1407 ( 2 ) يب 106 و 134 ج 8 صا 320 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا
45 و 103 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ( بن إسماعيل يب 106 ) عن
محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إذا طلق الرجل امرأته ( 4 ) وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا
وضعته ( 5 ) أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت
بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه .
هامش
( 1 ) في قول الله عزو جل - فقيه .
( 2 ) عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه .
( 3 ) الا ان
ذلك خير له وارفق به - كا - الا ان يكون ذلك خيرا له - صا - الا ان يكون خيرا له وارفق به ان يذره مع
أمه - فقيه .
( 4 ) المرأة الحبلى - خ .
( 5 ) رضعته - خ يب - أرضعته - صا .