وفى رواية عبد الرحمان ( 13 ) من باب ( 3 ) حكم الرجوع في الصدقة والوقف
من أبواب الوقوف قوله الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية
وهم صغار في عياله أترى ان يصيبها ( إلى أن قال عليه السلام ) يقومها قيمة عدل ويحتسب
بثمنها لهم على نفسه ويمسها ولا خط باب ( 10 ) ان من ملك جارية فوطأها أو قبلها
حرمت على أبيه وابنه من أبواب ما يحرم بالتزويج .
( 26 ) باب ما ورد في توبة من فجر بجارية الغير واستحلاله منه وحكم من
نكح جارية امرأته أو صبت عليه الماء ومسحته بالدهن واستحل ذلك من
مولاتها .
341 ( 1 ) كا 469 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه 28 ج
4 - محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام
رجل مسلم ( ابتلى - كا ) ففجر ( 1 ) بجارية أخيه فما توبته قال يأتيه فيخبره ويسأله أن
يجعله ( من ذلك - كا ) في حل ولا يعود ( قال - كا ) قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل قال
( قد - كا ) لقى ( 2 ) الله عزو جل ( وهو - كا ) زان خائن ( 3 ) قال قلت فالنار مصيره قال شفاعة
محمد صلى الله عليه وآله وشفاعتنا تحبط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودون
وتتكلون ( 4 ) على شفاعتنا فوالله ما ينال ( أحد - فقيه ) شفاعتنا إذا ركب ( 5 ) هذا حتى يصيبه
ألم العذاب ويرى هول جهنم .
342 ( 2 ) كا 470 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
إسماعيل عن فقيه 303 ج 3 - صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سئل عن الرجل ( 6 ) ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى
فيقول إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل فقال هذا غاصب فأين هو من ( 7 )
اللطف .
هامش
( 1 ) فجر - فقيه .
( 2 ) يلقى - فقيه .
( 3 ) زانيا خائنا - فقيه .
( 4 ) فلا تعودوا
ولا تتكلوا - فقيه .
( 5 ) إذا فعل - فقيه .
( 6 ) رجل - فقيه .
( 7 ) عن - فقيه .