Skip to main content

جامع أحاديث الشيعة — Page 510

Contributors:

P.510
محمد عن علي بن الحكم وصفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر قال لا ولكن يتزوج حرتين وان شاء تزوج أربع إماء . 1698 ( 16 ) كا 477 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 210 ج 8 - صا 214 ج 3 - الحسين بن سعيد ( ومحمد بن خالد جميعا - كا ) عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج قال حرتان ( 1 ) أو أربع إماء ، وقال لا بأس ان كان في يده مال وكان مأذونا ( له - كا - صا ) في التجارة أن يتسرى ( 2 ) ما شاء ( 3 ) من الجواري ويطأهن . 1699 ( 17 ) يب 211 ج 8 - وذكر أبو جعفر بن بابويه ( رحمه الله ) قال وفي رواية يتزوج العبد بحرتين ( 4 ) أو أربع إماء أو أمتين وحرة . فقيه 271 ج 3 - في حديث آخر يتزوج و ( ذكر مثله ) وزاد وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت المختلعة من ساعته . 1700 ( 18 ) المقنع 102 - ويتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء . فقه الرضا عليه السلام 235 - ( مثله ) . 1701 ( 19 ) يب 211 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك كم يحل ( 5 ) له من النساء قال امرأتان . يب 211 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المملوك ( وذكر مثله ) . ( قال محمد بن الحسن ( ره ) في صا - هذه الأخبار عامة في أنه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين وينبغي أن نخصها بأن نقول لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرتين فأما الإماء فإنه يجوز له أن يعقد على أربع منهن ) . 1702 ( 20 ) يب 211 ج 8 - صا 213 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن
Footnote
( 1 ) حرتين - يب - صا . ( 2 ) يشتري - يب - صا . ( 3 ) ما يشاء - صا . ( 4 ) حرتين - فقيه . ( 5 ) تحل - صا .