Skip to main content

جامع أحاديث الشيعة — Page 488

Contributors:

P.488
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها فقال إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس وان كانت من زوج بعد ما تزوجها فلا . كا 400 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يب 452 ج 7 - صا 174 ج 3 - زيد بن الجهم ( 1 ) الهلالي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ( ولها ابنة من غيره - فقيه ) ويزوج ابنه ابنتها فقال إن كانت الأبنة ( 2 ) لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس ( حمله الشيخ على ضرب من الكراهة ) . 1616 ( 6 ) الدعائم 235 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية ، هل لابنه أن يتزوج بابنتها من غيره أو يطأها إن كانت مملوكة له بملك اليمين ، قال أما ما كان قبل النكاح - يعني نكاح الأب - فللولد أن يطأها ويتزوج وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فاني أكرهه . 1617 ( 7 ) يب 453 ج 7 - صا 175 ج 3 - ( محمد بن الحسن - صا ) الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال قال أبو الحسن عليه السلام قال محمد بن علي عليهما السلام في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ( 3 ) ويتزوجها أخر ( 4 ) بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها ، فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها ( قال الشيخ هذا الخبر صريح في الكراهية ) . 1618 ( 8 ) يب 453 ج 7 - صا 174 ج 3 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن إدريس قال سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية ، يحل ( 5 ) لابني أن يتزوجها قال نعم لا بأس ( به - يب ) قبل الوطئ وبعد الوطئ واحد . 1619 ( 9 ) يب 456 ج 7 - صا 175 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال كتبت اليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين - في سنة ثلاث ( 6 )
Footnote
( 1 ) الجهيم - كا . ( 2 ) البنت - صا . ( 3 ) ابنتها ابنه ففارقها - صا . ( 4 ) غيره - صا . ( 5 ) أيحل - صا . ( 6 ) ثلاثين - صا .