( 14 ) باب أنه لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح أولاد صاحب اللبن وأولاد
المرضعة
1381 ( 1 ) يب 321 ج 7 - صا 201 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
عبد الله بن جعفر فقيه 306 ج 3 - عن أيوب بن نوح قال كتب علي بن شعيب إلى أبي
الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها
فكتب عليه السلام لا يجوز ( لك - يب - صا ) ذلك لأن ولدها قد صار بمنزلة ولدك .
1382 ( 2 ) كا 447 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال كتبت
إلى أبي محمد عليه السلام امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج
ابنة هذه المرضعة أم لا . فوقع عليه السلام ( لا - كا ) لا يحل ( ذلك - فقيه ) له . فقيه 306
ج 3 - كتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري
عليهما السلام في امرأة ( وذكر مثله ) بعد عليه السلام .
1383 ( 3 ) المقنع 110 - إذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى
فهو حرام .
( 15 ) باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها ومن
ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع
1384 ( 2 ) المقنع 111 - وإذا أرضعت المرأة عبدا ( 1 ) مملوكا من لبنها حتى
فطمته فلا يحل لها بيعه لأنه ابنها من الرضاعة .
1385 ( 2 ) المقنع 160 - وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه ( لا -
ئل ) يحل بيعها .
1386 ( 3 ) البحار 252 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله قال إذا
أرضعته عتق .
هامش
( 1 ) غلاما - ك .