Skip to main content

جامع أحاديث الشيعة — Page 415

Contributors:

P.415
أحمد ابن أبي عبد الله عن علي بن أسباط قال سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما قال لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام ، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من ( 1 ) حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه ( 2 ) وأصحابنا يقولون أنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة . 1351 ( 10 ) الدعائم 241 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال ما كان في الحولين فهو رضاع ، ولا رضاع بعد الفطام ، قال الله عز وجل ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) . 1352 ( 11 ) يب 318 ج 7 - صا 198 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن فقيه 306 ج 3 - داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( قال - يب - صا ) الرضاع بعد الحولين ( 3 ) قبل أن يفطم يحرم ( قال الشيخ هذا الخبر موافق للعامة وقد خرج مخرج التقية . 1353 ( 12 ) يب 318 ج 7 - صا 198 ج 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم كا 443 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( ان - يب ) الرضاع ( 4 ) قبل الحولين قبل أن يفطم . 1354 ( 13 ) فقيه 306 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام ( قال الصدوق ومعناه أنه إذا أرضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لأنه رضاع بعد فطام ) . 1355 ( 14 ) يب 317 ج 7 - صا 197 ج 3 - الحسن بن سماعة عن الحسن بن
Footnote
( 1 ) عن - صا . ( 2 ) يشرب من لبنه - صا . ( 3 ) حولين - صا - فقيه . ( 4 ) لا رضاع بعد الحولين - صا .