وقوله عليه السلام ورأيت الرجل يعير على اتيان النساء .
وفي رواية محمد بن حمران ( 33 ) قوله يا ابن رسول الله متى يخرج قائمكم قال
عليه السلام إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال واكتفى الرجال بالرجال ورأيت
الرجال يتسمنون للرجال ورأيت الرجل معيشته من دبره . وفي رواية ابن مسعود ( 35 )
قوله عليه السلام إياكم وخصال تظهر في أمة محمد صلى الله عليه وآله ( إلى أن قال ) إذا
استغنى رجالكم برجالكم الخ . وفي رواية أبي هريرة ( 7 ) من باب ( 29 ) كراهة الوحدة
في السفر من أبوابه ( ج 16 ) قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وآله مخنثي الرجال
المتشبهين بالنساء . وفي رواية أبي بصير ( 7 ) من باب ( 22 ) جواز جز الشيب من أبواب
شعر الرأس قوله عليه السلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم
عذاب اليم المنكوح في دبره .
وفي أحاديث باب ( 25 ) عدم جواز تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من
أبواب أحكام الملابس ( ج 16 ) ما يمكن ان يستدل به على ذلك .
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب ( 17 ) تحريم المساحقة ما يدل على
ذلك . وفي أحاديث أبواب حد اللواط ما يدل على ذلك فراجع .
( 12 ) باب ما ورد في أن اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر
1213 ( 1 ) كا 544 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام اللواط ما دون الدبر والدبر هو
الكفر .
المحاسن 112 - العقاب 316 - قال أبو عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين
عليه السلام اللواط ما دون الدبر فهو لوطي ( 1 ) والدبر فهو ( 2 ) الكفر ( بالله - المحاسن ) .
1214 ( 2 ) يب 53 ج 10 - صا 221 ج 4 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن
محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال
هامش
( 1 ) لواط - عقاب .
( 2 ) هو الكفر - عقاب .