القزع في رؤوس الصبيان وذكر أن القزع ان يحلق الرأس الا قليلا ويترك وسط الرأس تسمى
القزعة . وفي رواية السكوني قوله عليه السلام لا تحلقوا للصبيان القزع والقزع ان يحلق
موضعا ويترك موضعا .
( 34 ) باب حكم وصل المرأة شعرها بصوف أو بشعر نفسها أو بشعر غيرها
وحكم حف الشعر عن وجهها وحكم الواشمة والموتشمة
734 ( 1 ) كا 520 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
النعمان عن ثابت ابن أبي سعيد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء يجعلن في
رؤوسهن القرامل ( 1 ) قال يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن
تجعل القرامل من شعر غيرها ، فان وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها
( ورواه في الوسائل 135 ج 14 - عن يب بهذا الاسناد ) .
735 ( 2 ) يب 360 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 520 ج 5 - محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين ( 2 ) عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن سالم بن مكرم عن سعد
الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل ( أبو جعفر - يب ) عن القرامل التي تصنعها
النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن فقال لا بأس ( به - يب ) على المرأة بما تزينت ( 3 ) به
لزوجها قال فقلت بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة ( 4 ) والموصولة فقال
ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة ( والموصولة - كا ) التي تزني في
شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة الواصلة والموصولة .
المحاسن 114 - البرقي عن علي بن عبد الله ( وأظن محمد بن عبد الله ) عن
عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن سعد عن أبي جعفر عليه السلام قيل له
بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله ( وذكر نحو ما في يب إلا أنه أسقط قوله ليس
هامش
( 1 ) القرامل : ما تشده المرأة في شعرها .
( 2 ) أحمد بن الحسن - يب .
( 3 ) ما تزينت -
يب . ( 4 ) الواصلة من النساء التي تصل شعرها بشعر غيرها والمتوصلة الطالبة لذلك وهي التي
يفعل بها ذلك - الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة - اللسان ج 11 ص
727 .