تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
الكلام عند الجماع ويقول إن ذلك يورث الخرس . 584 ( 5 ) الخصال 637 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام قال إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام ، فان الكلام عند ذلك يورث الخرس . 585 ( 6 ) فقيه 258 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام وكره الكلام عند الجماع لأنه يورث الخرس . وتقدم في أحاديث باب ( 8 ) كراهة الكلام على الخلاء من أبواب التخلي ما يدل على أن ذكر الله على كل حال حسن . وفي أحاديث باب ( 9 ) جواز قراءة القرآن للجنب من أبواب الجنابة . ما يناسب الباب . وفي رواية الحسين بن زيد ( 26 ) من باب ( 26 ) استحباب الفصل بين الأذان والإقامة من أبواب الأذان قوله عليه السلام وكره الكلام عند الجماع وقال يورث الخرس . وفي أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك . ( 9 ) باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرة أمته بكل شئ من جسده لا بغير جسده 586 ( 1 ) يب 413 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 497 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام ( 1 ) عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة ( 2 ) قال لا بأس . 587 ( 2 ) كا 497 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال كان لنا جار شيخ له جارية فارهة ( 3 ) قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم فكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول اجعل يدك كذا بين شفري ( 4 ) فاني أجد لذلك لذة وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة اسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا فسأله فقال لا بأس أن يستعين بكل شئ من جسده
هامش
( 1 ) أحمد بن محمد بن إسماعيل بن همام - خ يب . ( 2 ) امرأته - خ كا - ئل . ( 3 ) أي الحسناء الفتية - المنجد ص 580 . ( 4 ) الشفرة بالضم حرف الفرج وطرفه .