الكلام عند الجماع ويقول إن ذلك يورث الخرس .
584 ( 5 ) الخصال 637 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي
عليه السلام قال إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام ، فان الكلام عند ذلك يورث
الخرس .
585 ( 6 ) فقيه 258 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله
عليه وآله لعلي عليه السلام وكره الكلام عند الجماع لأنه يورث الخرس .
وتقدم في أحاديث باب ( 8 ) كراهة الكلام على الخلاء من أبواب التخلي ما
يدل على أن ذكر الله على كل حال حسن . وفي أحاديث باب ( 9 ) جواز قراءة القرآن
للجنب من أبواب الجنابة . ما يناسب الباب .
وفي رواية الحسين بن زيد ( 26 ) من باب ( 26 ) استحباب الفصل بين الأذان والإقامة
من أبواب الأذان قوله عليه السلام وكره الكلام عند الجماع وقال يورث الخرس .
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك .
( 9 ) باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرة أمته بكل شئ من جسده
لا بغير جسده
586 ( 1 ) يب 413 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 497 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام ( 1 ) عن علي بن جعفر قال سألت أبا
الحسن عليه السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة ( 2 ) قال لا بأس .
587 ( 2 ) كا 497 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال كان لنا جار شيخ له
جارية فارهة ( 3 ) قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم فكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول
اجعل يدك كذا بين شفري ( 4 ) فاني أجد لذلك لذة وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة
اسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا فسأله فقال لا بأس أن يستعين بكل شئ من جسده
هامش
( 1 ) أحمد بن محمد بن إسماعيل بن همام - خ يب .
( 2 ) امرأته - خ كا - ئل .
( 3 ) أي
الحسناء الفتية - المنجد ص 580 .
( 4 ) الشفرة بالضم حرف الفرج وطرفه .