وتقدم في رواية الدعائم ( 4 ) من باب ( 50 ) أن الولاية في عقد البكر البالغة هل
هي بيدها أم مشتركة بينها وبين أبيها قوله عليه السلام فان سكتت أو بكت أو ضحكت
فقد اذنت . وفي رواية الحلبي ( 10 ) قوله عليه السلام تؤامرها فان سكتت فهو اقرارها
وان أبت لم يزوجها . وفي رواية ابن سرحان ( 16 ) قوله يريد أن يزوج أختها قال
يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها . وفي رواية الكناسي ( 10 ) من باب ( 51 ) أن الولاية
على الصغير لأبيه وجده قوله فان زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت
ولم تأب ذلك أيجوز عليها قال ( لا ) ليس يجوز عليها رضى في نفسها الخ فلاحظ .
( 58 ) باب أن السكرى إذا زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت وأقرته جاز
481 ( 1 ) يب 392 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فقيه 259 ج 3 - محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن ( 1 ) عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ
فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت ، فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها
ففزعت ( 2 ) منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم ( 3 ) التزويج فاسد
لمكان السكر ولا سبيل للزوج ( 4 ) عليها ، فقال إذا قامت ( 5 ) معه بعد ما أفاقت فهو رضا
منها ( 6 ) قلت و ( هل - فقيه ) يجوز ذلك التزويج عليها فقال نعم . العيون 19 ج 2 -
بالاسناد المتقدم في باب ( 12 ) كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع عن الرضا عليه السلام ( في حديث ) قال وسألته عن امرأة ( وذكر نحوه ) .
482 ( 2 ) المقنع 102 - إذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ فسكرت ، فزوجت
نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت ( 7 )
منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج فان التزويج واقع إذا أقامت معه بعدما أفاقت
وهو رضاها والتزويج جائز عليها .
هامش
( 1 ) سألت الرضا عليه السلام - فقيه .
( 2 ) فورعت - فقيه - ففزعت أي خافت .
( 3 ) أو - فقيه .
( 4 ) للرجل - فقيه .
( 5 ) أقامت - فقيه .
( 6 ) رضاها - فقيه .
( 7 ) أي ابتعد عن الاثم وكف عن الشبهات .