صار ما في جوف آدم منتنا خبيثا .
وتقدم في رواية الدعائم ( 34 ) من باب ( 7 ) عدم حجية القياس من أبواب
المقدمات قوله ( عليه السلام ) اي نعمان أيهما أطهر المنى أم البول فقال المنى الخ
وفى رواية شبيب بن انس ( 46 ) قوله ( عليه السلام ) يا با حنيفة أيهما أرجس البول أو
الجنابة فقال البول الخ .
وفى مرسلة الاحتجاج ( 47 ) قوله ( عليه السلام ) يا با حنيفة البول أقذر أو المنى
قال البول أقذر الخ وفى رواية ابن مسلم ( 48 ) قوله يا با حنيفة الغائط أقذر أم المنى
قال بل الغائط الخ .
وفى رواية داود بن فرقد ( 2 ) من باب ( 1 ) ان الماء طهور من أبواب المياه قوله
( عليه السلام ) كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض
الخ وفى رواية ابن أبي عقيل ( 4 ) قوله وكان ( عليه السلام ) في طريقه ماء فيه العذرة
والجيف وكان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل به رجله إذا اصابه وفى حديث
الجعفريات ( 3 ) من باب حكم الماء الجاري قوله ( عليه السلام ) الماء الجاري يمر
بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ وفى مرسلة الفقيه
( 12 ) من باب ( 4 ) حكم ماء المطر قوله طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة
والدم فقال ( عليه السلام ) طين المطر لا ينجس وفى رواية أبي بصير ( 3 ) من باب ( 8 )
ان الماء القليل ينجس بالملاقاة الثامن قوله ( عليه السلام ) فان أدخلت يدك في الاناء
وفيها شئ من ذلك ( اي من قذر بول أو جنابة ) فأهرق ذلك الماء وفى رواية
ابن بزيع ( 6 ) من باب ( 10 ) النزح من البئر إذا وقع فيها ما يفسدها قوله فتقطر فيها
( اي البئر ) قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي
يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع ( عليه السلام ) في كتابي بخطه ينزح دلاء
منها وفى رواية الفضلاء ( 5 ) من باب ( 11 ) الفصل بين البئر والبالوعة قوله ( عليه السلام )
ان كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجرى فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر
ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وان كانت أقل من ذلك ينجسها .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 68
مساهمون: السيد البروجردي
ص٦٨