وفى رواية معاوية ( 10 ) قوله ( عليه السلام ) وإذا كان وقت الصلاة توضأت
واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل وفى رواية غياث
( 10 ) من باب ( 13 ) وجوب قضاء الصيام على الحائض قوله ( عليه السلام ) ولا تسجد
( اي الحائض ) إذا سمعت السجدة
ويأتي في رواية أبي بصير ( 10 ) من باب ( 20 ) عدم جواز قراءة العزائم في
الصلاة من أبواب القراءة قوله ( عليه السلام ) والحائض تسجد إذا سمعت السجدة
وفى رواية أبي بصير من باب وجوب السجود عند قراءة آية السجدة أو سماعها
من أبواب قراءة القرآن قوله ( عليه السلام ) إذا قرء شئ من العزائم الأربع فسمعتها
فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلى
( 17 ) باب حكم المرأة إذا حاضت أو ظنت بالحيض في
أثناء الصلاة
2939 ( 1 ) يب 112 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سماعة قال
سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة
فقال تقوم من مسجدها ولا تقضى تلك الركعتين .
2940 ( 2 ) كا 29 - ( علي بن إبراهيم عن أبيه عن - معلق ) يب 111 صا 144
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال سئلت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة
( التي - يب صا ) تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من
مسجدها ولا تقضى الركعتين ( قال - يب صا ) وان ( كانت - كا ) رأت الدم وهي في
صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي
فاتتها من المغرب .
2941 ( 3 ) كا 29 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن
بن علي يب 112 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 521
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٢١