بن محمد ابن أبي نصر ( عن ابن أبي نصر - يب ) عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) المرأة التي قد يئست ( تيأس - المعتبر ) من الحيض حدها خمسون سنة
المعتبر 52 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر في كتابه عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثله
2888 ( 3 ) كا - 2 - وروى ستون سنة أيضا .
2889 ( 4 ) كا 30 - عدة من أصحابنا عن يب 113 - أحمد بن محمد عن
الحسن بن ظريف ( طريف - خ ) عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ( حمرا - يب ) الا أن تكون امرأة
من قريش فقيه 17 - قال الصادق ( عليه السلام ) المرأة إذا بلغت خمسين وذكر مثله فقيه 341
روى أن المرأة وذكر مثله .
2890 ( 5 ) المبسوط 13 - وتيأس المرأة من المحيض إذا بلغت خمسين
سنة الا إذا كانت امرأة من قريش فإنه روى أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة .
2891 ( 6 ) المقنعة 83 - وقد روى أن القرشية من النساء والنبطية تريان
الدم إلى ستين سنة .
ويأتي في رواية عبد الرحمن بن الحجاج من الباب الأول من أبواب العدد
من كتاب الطلاق قوله ( عليه السلام ) ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض
قال قلت وما حدها قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين ( إلى أن قال ) والتي قد يئست
من المحيض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال ( عليه السلام ) إذا كان لها خمسون سنة
وفى روايته الأخرى نحوه إلا أنه قال إذا بلغت ستين سنة .
( 12 ) باب تحريم الصلاة والصيام على الحائض وانه
يستحب لها ان تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل
عند وقت كل صلاة
2892 ( 1 ) يب 44 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 507
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٠٧