قوله ( عليه السلام ) وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها
أو خالتها الخ
( 6 ) باب ان الدم في أيام العادة وقبلها بيوم أو يومين
حيض ولو كان صفرة وان الصفرة في غيرها ليست من
الحيض
2837 ( 1 ) كا 23 - يب 113 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلى حتى تنقضى أيامها
وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت .
2838 ( 2 ) كا 23 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن
ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا رأت المرأة الصفرة
قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وان كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت .
2839 ( 3 ) كا 23 - محمد ابن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم قال قال الصفرة
قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في
أيام الحيض حيض .
2840 ( 4 ) كا 23 - يب 113 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن
المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة ترى
الصفرة فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين
فليس من الحيض فقيه 17 - روى في المرأة التي ترى الصفرة انه إذا كان ذلك
قبل الحيض وذكر مثله .
2841 ( 5 ) كا 23 - محمد بن يحيى عن يب 113 - أحمد بن محمد عن
محمد بن خالد ( عن القاسم بن محمد - كا ) عن علي ابن أبي حمزة قال سئل
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 494
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٩٤