إلى العشرة لا تطهر في أول من ذلك ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام وقال ( عليه السلام ) وأن
رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة ثم تغتسل يوم الحادي عشر
2826 ( 13 ) كا 23 - يب 44 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن جميل ( بن دراج - خ يب ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال إذا رأت
المرأة الدم قبل عشرة ( أيام - يب ) فهو من الحيضة الأولى وان كان بعد العشرة
فهو من الحيضة المستقبلة :
2827 ( 14 ) يب 43 - صا 131 - محمد بن علي بن محبو ب عن أحمد
بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
ان أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون ( منه - يب ) ثلاثة قال الشيخ ره هذا
الحديث شاذ قد أجمعت العصابة على ترك العمل به .
2828 ( 15 ) يب 108 - صا 131 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير كا
23 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ( أيام - خ يب صا ) قال تدع
الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ( أيام - صا ) قال تصلى قلت فإنها
ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ( أيام - خ يب صا ) قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى
الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ( أيام - صا ) قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو
أربعة ( أيام - خ يب صا ) قال تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فأن ( فإذا - خ كا )
انقطع ( الدم - كا ) عنها والا فهي بمنزلة المستحاضة .
2829 ( 16 ) يب 108 - صا 132 - سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد
البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام و ( ترى - يب )
الطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين
يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت ( الدم - خ صا ) دما صبيبا اغتسلت واستثفرت
واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 486
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٨٦