اغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلى نعل سندية فاغتسل
وعلى النعل كما هي فقال ( له - خ ) ان كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل
قدميك فلا تغسل ( أسفل - خ ) قدميك .
وتقدم في رواية ابن حكيم ( 11 ) من الباب الثاني قوله ( عليه السلام ) فان
كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك وإن كنت في مكان ليس بنظيف
فاغسل رجليك .
( 6 ) باب انه لا بأس ببقاء اثر الطيب والخلوق والزعفران
والعلك ونحوها بعد الغسل
2540 ( 1 ) كا 24 - أبو علي الأشعري عن يب 113 - محمد بن أحمد
( بن يحيى - يب ) عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحائض تغتسل وعلى
جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال لا بأس ( تقدم هذا أيضا في رواية عمار ( 25 )
عن الفقيه من الباب الثاني ) .
2541 ( 2 ) يب 105 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف
عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام )
قال كن نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن
وذلك أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمرهن ان يصببن الماء صبا على أجسادهن العلل 107 - أبى
( ره ) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
مثله .
2542 ( 3 ) الجعفريات 22 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي
( عليهم السلام ) قال كن النساء على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا اغتسلن من الجنابة بقيت صفرة
الطيب على أجسادهن .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 406
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٠٦