يب 98 - محمد بن يعقوب عن كا 12 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
عن صفوان ( بن يحيى - يب كا ) عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سئلت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء
( الصلاة - صاخ ل ) فقال لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن
فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة - حمل الشيخ
ره قوله يمسح رأسه وأظفاره بالماء على الاستحباب
2442 ( 2 ) يب 98 - صا 95 - سعد ( بن عبد الله - يب ) عن أيوب بن
نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
آخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل قال لا ( بأس - يب خ ) ليس عليك
غسل قلت ( ا - صا خ ) فأتوضأ قال لا ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري
الماء فقال ( لا - يب خ ) هو طهور ليس عليك مسح . 2443 ( 3 ) يب 99 - صا 95 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
حريز عن فقيه 12 - زرارة - 1 - قال قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) الرجل يقلم
أظفاره ( أظافيره - فقيه ) ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك
وضوئه فقال يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض
الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا .
2444 ( 4 ) الجعفريات 19 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا
( عليه السلام ) سئل عن رجل قلم أظفاره واخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء فقال
لا بأس لم يزده ذلك الا طهارة وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه ك 33 -
السيد الراوندي في نوادره مثله إلى قوله طهارة .
2445 ( 5 ) ك 33 - كتاب درست بن أبي منصور عن هشام بن سالم عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن جز الشعر وتقليم الأظافير فقال ( عليه السلام ) لم
يزده ذلك الا طهورا الدعائم 125 - ولم يروا ( عليهم السلام ) في قص الأظفار ولا اخذ
هامش
( 1 ) سئل زرارة أبا جعفر ( أبا عبد الله - خ ل ) عن الرجل - فقيه