الا ما خرج من طرفيك الأسفلين وفى الرضوي ( 9 ) وزرارة ( 11 ) نحوه وفى
كثير من أحاديثه التي تدل على حصر النواقض ما يدل على ذلك .
ويأتي في رواية ابن سنان ( 7 ) من باب ( 2 ) ما يوجب غسل الجنابة من أبواب
الجنابة قوله ( عليه السلام ) والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول قال والمذي
ليس فيه وضوء وفى رواية الجعفريات ( 8 ) قوله ( عليه السلام ) فاما المذي فالرجل يلاعب
امرأته فيمذي ففيه الوضوء واما الودي فهو الذي يتبع البول يشبه المنى ففيه الوضوء
أيضا وفى رواية الراوندي نحوه وفى رواية عمر بن يزيد ( 17 ) من باب ( 3 ) حكم
احتلام المرأة قوله فأمذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسئلت أبا عبد الله ( عليه السلام )
من ذلك فقال ( عليه السلام ) ليس عليك وضوء ولا عليها غسل .
وفى مرسلة ابن رباط ( 2 ) من باب ( 4 ) ما ورد في علائم المنى قوله ( عليه السلام ) واما المذي
فإنه يخرج من الشهوة ولا شئ فيه واما الودي فهو الذي يخرج بعد البول واما الوذي
فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه وفى رواية سماعة ( 1 ) من باب ( 6 ) إعادة
الغسل على من خرج منه البلل قوله ( عليه السلام ) فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله
ولكن يتوضأ ويستنجي وفى رواية محمد بن مسلم ( 2 ) قوله ( عليه السلام ) وان كان بال
ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا .
( 3 ) باب ان ما يخرج من البطن مثل حب القرع والديدان
والندى والصفرة وما يستدخل فيه من الدواء لا ينقض
الوضوء
2361 ( 1 ) يب 4 - صا 81 - أخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني ( عن - صا )
أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ( بن عيسى
و - يب ( عن - صا ) الحسين بن الحسن بن ابان ( جميعا - يب ) عن الحسين بن سعيد
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 360
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٦٠